سنة قبل الظهر أربع ركعات متصلة أم منفصلة
الصلاة أحد أهم العبادات التي فرضها الله على المسلمين، وقد أعطاها الدين الإسلامي منزلة عظيمة، فهي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، كما أنها أول ما فرضه الله من العبادات، وأول ما يسأل عليه المرء يوم الحساب، فهي تمثل المرجعية الأولى في تحديد قوة إيمان العبد، بينما أدى النبي إثنى عشر ركعة تسمى بالسنن الرواتب
سنة قبل الظهر أربع ركعات متصلة أم منفصلة
إن التساؤل حول هل سنة قبل الظهر أربع ركعات متصلة أم منفصلة قد ورد في العديد من الكتب الاسلامية التي كتبها علماء السنة والجماعة، فكون النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها ولم يتخلى عن أدائها إلى نادرا، كان معرفة كيفية أداء السنن الرواتب ومعرفة عدد ركعاتها من أولويات الملايين من المسلمين حول العالم، وقد ورد عن رسول الله أنه عدد السنن المؤكدة التي صلاها كل يوم وليلة هي إثنى عشر ركعة، لكل صلاة مفروضة عدد معين من الرواتب.
كيف تصلي اربع ركعات سنه الظهر
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي سنة قبل الظهر أربع ركعات، فكما ورد في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه ثبت عن رسول الله: ” نه كان يصلي في اليوم والليلة عشر ركعات، يواظب عليها، ثنتين قبل الظهر، وثنتين بعدها، وثنتين بعد المغرب، وثنتين بعد العشاء، وثنتين قبل صلاة الصبح” ، فالسنة الصحيحة أن يصلي المرء قبل الظهر أربع ركعات منفصلة أي بتسليمتين، وبعد الصلاة ركعتين بتسليمة واحدة، بينما جمعهما متصلة مكروه.
هل يجوز صلاة سنة الظهر اربع ركعات متصلة ابن باز
ورد عن الفقيه والإمام عبد العزيز ابن باز أن راتبه سنة قبل الظهر أربع ركعات ثبت عن النبي أنه كان يداوم عليها دون انقطاع، والأصل في ذلك أنها تصلى بتسليمتين، ومن ثم بعدها تسليمة واحدة، فإن اجتهد المرء وصلى بعدها أربع فهو أفضل به، وقد استدل على ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم: ” من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على الڼار”، بينما الحديث الوارد عن أبو داود والذي ينص على جمع سنة قبل الظهر متصلة فهو ضعيف.
أجمع علماء السنة والجماعة أنه كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تصلى سنة قبل الظهر أربع ركعات منفصلة أي كل اثنتان منهما بتسليمة، بينما يمكن أن تصلى بعدها إما ركعتان وتشهد، أو أربعا بتشهدين، وقد أكد الشيخ ابن باز أن ما ورد عن النبي من أحاديث تنص على جمع أربع ركعات بتسليمة واحدة قبل صلاة الظهر فهو ضعيف.