الميراث المالي في القرآن
مثل حظ الأنثيين .
أن البنات الوارثات للمېت إذا كن أكثر من اثنتين فنصيبهن ثلثا الميراث لقوله تعالى بسورة النساء
فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك .
أن البنات إذا كن واحدة فقط فنصيبها نصف الميراث مصداق لقوله تعالى بسورة النساء
وإن كانت واحدة فلها النصف .
أن والدى المېت لكل واحد منهما نصيب قدره السدس فالأم سدس والأب سدس وذلك فى حالة وجود أولاد للمېت وفى هذا قال تعالى بسورة النساء
ويلغى نصيب المېت من الوالدين ويقسم على الأولاد والزوج.
إذا لم يكن للمېت أولاد وورثه والداه فنصيب الأم الثلث والأب الثلثان مصداق لقوله تعالى بسورة النساء
فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث.
إذا لم يكن للمېت أولاد وكان له اخوة فنصيب أمه السدس وأبيه الثلث والباقى للاخوة لقوله بنفس السورة
نصيب الزوج من تركة زوجته المېتة إن لم يكن لها أولاد نصف التركة لقوله بنفس السورة
ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد .
نصيب الزوج من تركة زوجته إذا كان لها أولاد هو ربع التركة لقوله تعالى بنفس السورة
فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن .
نصيب الزوجة من تركة زوجها المېت إذا لم يكن له أولاد هو ربع التركة وهو يقسم على عدد الزوجات لقوله بسورة النساء
نصيب الزوجة من ميراث زوجها إذا كان له أولاد هو ثمن التركة وهو يقسم على عدد الزوجات لقوله بسورة النساء
فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم .
إن الرجل أو المرأة الكلالة وهم الذين ليس لهم أولاد إذا كان له أو لها أخ أو أخت فنصيب كل منهما السدس فى حالة وجود الأبوين لقوله بنفس السورة
أن الاخوة إن زادوا على أخ أو أخت يكون نصيب الجميع هو ثلث الميراث وهو يقسم بنظام الشركة وهى التساوى فى المقدار لقوله بنفس السورة
فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء فى الثلث.
إن المېت إذا لم يكن له أولاد وكانت له أخت فنصيبها هو نصف الميراث لقوله بنفس السورة
والباقى الربع للزوجة كما قال بنفس السورة
ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد
إن المېت إذا كان امرأة ليس لها أولاد ولا والدين ولا اخوة سوى أخ واحد فإن نصيبه هو التركة كلها لقوله بنفس السورة وهو يرثها إن لم يكن لها ولد.
إن المېت الذى ليس له أولاد وله أختان فنصيبهما هو