الأربعاء 18 ديسمبر 2024

الميراث المالي في القرآن

انت في الصفحة 3 من 5 صفحات

موقع أيام نيوز

الجدة الأخرى إلى عمر فسألته ميراثها فقال ما لك في كتاب الله شيء ولكن هو ذاك السدس فإن اجتمعتما فهو بينكما وأيكما خلت به فهو لها رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي .
بالطبع لا يمكن أن توجد جدتان للطفل من طرف الأب أو من طرف الأم ووجود ثلاثة محال لأن الوراثة تتم في الفروع الأبوية للمېت سواء ذكر أو أنثى
والخطأ في الحديث هو السير على المثل من سبق أكل النبق والمراد أن من كان موجودا ساعة الميراث هو من يأخذ الميراث حتى ولو كان الثانى هو صاحب الميراث وهو ما يناقض قوله تعالى 
وآت ذا القربى حقه 
وهو كلام لا يعقل فتقسيم الميراث لا يتم إلا من خلال سجلات النسب في القضاء وفيها تكتب كل المواليد والۏفيات والقرابات
2 وراثة التعصيب تتم في حالة وجود ما يسمونه فائض من الميراث الموزع حسب النصوص وما هو بفائض كما سنبين
فلو كان هناك وراثة تعصيب لصحت في حالة الزيادة وحالة النقص وليس في حالة النقص فقط
ولبيان فساد هذه الوراثة أقول 
أن الواحد المقسوم ليس له قدر معين واحد فهناك واحد لا يساويه أحد أى واحد أخر وهو الله كما قال تعالى 
ولم يكن له كفوا أحدا 
وهناك واحد يساوى أكثر من عشرة كما في قوله تعالى 
يا أيها النبى حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفا من الذين كفروا
فهنا العشرون يساوون أكثر من مائتين والمائة تساوى أكثر من ألف
وهناك واحد يساوى أكثر من اثنين كما في قوله تعالى 
فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله
وهناك واحد يساوى عشرة كما في قوله تعالى 
من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها 
وهناك واحد يساوى واحد كما في قوله تعالى 
وجزاء سيئة سيئة مثلها 
ومن ثم فالواحد في الميراث قد يساوى أقل من واحد أو يساوى واحد أو يساوى أكثر
فالأنصبة توزع كما في القرآن وتكون قيمتها على حسب جمعها معا فإن كانت تساوى مثلا 75 يكون الواحد فيها 75 بقيمة العملة الموجودة حيث يقيم الورث بالعملة وإذا كان الورث مثلا 125يكون الواحد فيها 125 بقيمة العملة وهكذا حسبما يكون الناتج من جمع أنصبة الورثة
قواعد الميراث في القرآن 
أن الميراث فيه حق أى نصيب معلوم للرجال والنساء سواء كان قليلا أو كثيرا وسبب الميراث هو مۏت القريب وفى هذا قال تعالى بسورة النساء
للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو أكثر
أن نصيب الرجل وهو الولد قدر نصيب الأنثيين وهم البنتين مصداق لقوله بسورة النساء
يوصيكم الله فى أولادكم للذكر

انت في الصفحة 3 من 5 صفحات