الميراث المالي في القرآن
الجدة الأخرى إلى عمر فسألته ميراثها فقال ما لك في كتاب الله شيء ولكن هو ذاك السدس فإن اجتمعتما فهو بينكما وأيكما خلت به فهو لها رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي .
بالطبع لا يمكن أن توجد جدتان للطفل من طرف الأب أو من طرف الأم ووجود ثلاثة محال لأن الوراثة تتم في الفروع الأبوية للمېت سواء ذكر أو أنثى
وآت ذا القربى حقه
وهو كلام لا يعقل فتقسيم الميراث لا يتم إلا من خلال سجلات النسب في القضاء وفيها تكتب كل المواليد والۏفيات والقرابات
فلو كان هناك وراثة تعصيب لصحت في حالة الزيادة وحالة النقص وليس في حالة النقص فقط
ولبيان فساد هذه الوراثة أقول
أن الواحد المقسوم ليس له قدر معين واحد فهناك واحد لا يساويه أحد أى واحد أخر وهو الله كما قال تعالى
وهناك واحد يساوى أكثر من عشرة كما في قوله تعالى
يا أيها النبى حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفا من الذين كفروا
فهنا العشرون يساوون أكثر من مائتين والمائة تساوى أكثر من ألف
وهناك واحد يساوى أكثر من اثنين كما في قوله تعالى
وهناك واحد يساوى عشرة كما في قوله تعالى
من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها
وهناك واحد يساوى واحد كما في قوله تعالى
وجزاء سيئة سيئة مثلها
ومن ثم فالواحد في الميراث قد يساوى أقل من واحد أو يساوى واحد أو يساوى أكثر
قواعد الميراث في القرآن
أن الميراث فيه حق أى نصيب معلوم للرجال والنساء سواء كان قليلا أو كثيرا وسبب الميراث هو مۏت القريب وفى هذا قال تعالى بسورة النساء
أن نصيب الرجل وهو الولد قدر نصيب الأنثيين وهم البنتين مصداق لقوله بسورة النساء
يوصيكم الله فى أولادكم للذكر